تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

48

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

ضمن العقد ، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الاخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته ، والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في اتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا ( 1 ) [ مسألة 18 فيما أتى النائب بما يوجب الكفارة ] ( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 2 )

--> ( 1 ) مسألة 14 و 11 .